المادة 233

شناسه ماده: 2535

شماره ماده: 18

المادة 233 للمحكمة ان تجيب طلب الحجز او ترفضه حسب تقديرها لكفاية الادلة التي يقدمها طالب الحجز وعليها ان تقرر ذلك في اليوم التالي لتقديم الطلب على الاكثر. (95)

موضوع: اجابة المحكمة لطلب الحجز,رفض طلب الحجز,تقدير كفاية الأدلة,تحديد القرار في اليوم التالي