المادة 229

شناسه ماده: 2531

شماره ماده: 18

المادة 229 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا ثبت ان المعترض اعتراض الغير محق في اعتراضه عدلت المحكمة الحكم المعترض عليه في حدود حقوق المعترض دون الاجزاء الاخرى من الحكم . واذا كان الحكم لا يتناول الا حقوق المعترض ابطلته كله واذا اخفق المعترض في اعتراضه رد طلبه والزم بالمصاريف دون اخلال بحق خصمه في المطالبة بالتعويضات .

موضوع: تعديل الحكم المعترض عليه,ابطال الحكم,رد طلب المعترض,الزام المعترض بالمصاريف