المادة 16

شناسه ماده: 25302

شماره ماده: 917

المادة 16 اولا – يلغى قانون التفتيش الاداري رقم (54) لسنة 1936 المعدل . ثالثا – لا يعمل بالنصوص القانونية التي تتعارض صراحة او دلالة، مع احكام هذا القانون .