المادة 228

شناسه ماده: 2530

شماره ماده: 18

المادة 228 اذا رات المحكمة ان الاعتراض الطارئ وارد وان من شانه تغيير الحكم في الدعوى الاصلية فحينئذ تنظر في الاعتراض وتبت فيه اولا ثم في الدعوى الاصلية . اما اذا لم يكن الامر كذلك فتنظر وتبت في الدعوى الاصلية وترجئ الفصل في دعوى الاعتراض.

موضوع: الاعتراض الطارئ,تغيير الحكم في الدعوى الأصلية,نظر المحكمة في الاعتراض,إرجاء الفصل في دعوى الاعتراض