المادة 13

شناسه ماده: 25299

شماره ماده: 917

المادة 13 اولا – يستمر بعد نفاذ هذا القانون، تطبيق نفس تشريعات وقواعد الخدمة والتقاعد المعمول بها في الوزارة، على جميع موظفي واعمال مركز الوزارة والمؤسسات والمنشات والدوائر والمديريات العامة التابعة لها . ثانيا – يحتفظ العاملون في الوزارة، عند نفاذ هذا القانون، بجميع حقوقهم المكتسبة، بموجب القوانين والانظمة والتعليمات والقواعد، التي كانت مطبقة بشانهم، قبل نفاذ هذا القانون .