المادة 13
اولا – يستمر بعد نفاذ هذا القانون، تطبيق نفس تشريعات وقواعد الخدمة والتقاعد المعمول بها في الوزارة، على جميع موظفي واعمال مركز الوزارة والمؤسسات والمنشات والدوائر والمديريات العامة التابعة لها .
ثانيا – يحتفظ العاملون في الوزارة، عند نفاذ هذا القانون، بجميع حقوقهم المكتسبة، بموجب القوانين والانظمة والتعليمات والقواعد، التي كانت مطبقة بشانهم، قبل نفاذ هذا القانون .