المادة 12
اولا – تعين وتحدد بنظام خاص، اختصاصات اقسام الدوائر والمديريات العامة لمركز الوزارة، على ان يصدر هذا النظام خلال مدة اقصاها (ستة اشهر) من تاريخ نفاذ هذا القانون .
ثانيا – يراعى في النظام المنوه عنه في البند (اولا) من هذه المادة، ما ياتي : -
ا – تحديد واجبات مقرر المجلس .
ب – التدرج في التقسيمات الادارية اللاحقة لمستوى الدائرة او المديرية العامة او المنشاة، وفق التسلسل الاتي : -
1 – اقسام .
2 – شعب .
3 – وحدات .
ثالثا – تبقى نافذة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون، القوانين والانظمة والتعليمات والبيانات والاوامر والقرارات الخاصة بالوزارة، وكذلك بالنسبة للمؤسسات والمنشات والدوائر والمديريات العامة التابعة لها، الى ان تلغى، او يصدر ما يحل محلها .
رابعا – يستمر العمل بالتخصيصات المالية والاستثمارية، وتبقى نافذة جميع العقود والحقوق والالتزامات، وتبقى نافذة كذلك جميع الاتفاقيات الدولية والعقود والمقاولات والمناقصات، الخاصة بالوزارة والمؤسسات والمنشات والدوائر والمديريات العامة التابعة لها .