المادة 11

شناسه ماده: 25297

شماره ماده: 917

المادة 11 يراس كل هيئة او دائرة او منشاة ورد ذكرها في هذا القانون موظف بعنوان (مدير عام)، يعين ويحدد راتبه بمرسوم جمهوري .