المادة 10
اولا – المحافظات – يراسها المحافظون، وتمارس اختصاصاتها وصلاحياتها، وفق احكام قانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969 المعدل، والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، او اي قانون اخر يحل محله .
ثانيا – المؤسسة العامة للماء والمجاري – وتمارس الاختصاصات والصلاحيات المنوه عنها في قانون المؤسسة العامة للماء والمجاري رقم (46) بموجبه، او اي قانون اخر يحل محله .
ثالثا – المعهد الاداري – ويمارس اختصاصاته وصلاحياته المنوه عنها في قانون المعهد الاداري رقم (190) لسنة 1978، والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، او اي قانون اخر يحل محله .
رابعا – المنشاة العامة للطرق الريفية والعمل الشعبي – وتحدد اختصاصاتها وتشكيلاتها وصلاحياتها ووضعها القانوني، وفق قانون خاص يعد لهذا الغرض .