المادة 7

شناسه ماده: 25293

شماره ماده: 917

المادة 7 يختص وكلاء الوزارة، بالاشراف على التقسيمات المرتبطة بهم وضمان حسن سير العمل فيها، ومساعدتها في تخطي الصعوبات والعقبات التي تعترضها وتذليل المشاكل ومعالجتها، وتنفيذ الخطة، وضمان التنسيق فيما بينها ورقابة تنفيذها، واقتراح اعادة النظر في تلك الخطط او تعديلها لضمان وحدة التخطيط ورقابة التنفيذ في الوزارة، وللوزير تحديد الوحدات التنظيمية التي ترتبط باي منهم .