المادة 6

شناسه ماده: 25292

شماره ماده: 917

المادة 6 اولا – يشكل في الوزارة مجلس استشاري باسم (المجلس الاستشاري لوزارة الحكم المحلي) برئاسة الوزير، ويضم في عضويته كلا من : - ا – وكلاء الوزارة – اعضاء . ب – ممثل عن المكتب المهني المركزي لحزب البعث العربي الاشتراكي – عضو . جـ - ممثل عن وزارة التربية – عضو . د – رئيس المؤسسة العامة للماء والمجاري – عضو . هـ - ممثل عن وزارة الداخلية لا تقل وظيفته عن مدير عام – عضو . و – مدير عام المنشاة العامة للطرق الريفية والعمل الشعبي – عضو . ز - المستشار القانوني – عضو . ح – رئيس هيئة تفتيش الحكم المحلي – عضو . ط – مدير عام دائرة الحكم المحلي – عضو . ى – مدير عام دائرة التعليم المحلي – عضو . ك – مدير عام البلديات – عضو . ل – مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة – عضوا ومقررا . م – ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال – عضو . ثانيا – يتولى المجلس الاضطلاع بالمهمات الاتية : - ا – صياغة الاهداف العامة لخطة الوزارة في ضوء توجيها قيادة الحزب والثورة . ب – مناقشة الخطط الاولية المعدة من قبل دائرة التخطيط والمتابعة في ضوء الخطط المقدمة من المحافظات والمؤسسات والمنشات والدوائر والمديريات العامة التابعة للوزارة واقررها مبدئيا . جـ - اقتراح السياسات العامة للحكم المحلي، والسياسات المالية والاقتصادية للوزارة . د – اقتراح تنظيم استثمار رؤوس الاموال الفائضة في المؤسسات والمنشات التابعة للوزارة وبيان اوجه الاستثمار، وفق مقتضيات المصلحة العامة وضمن اطار خطة التنمية القومية . هـ - رقابة ومتابعة تنفيذ خطط الوزارة دوريا بعد اقرارها وتشريعها، وابداء ما يراه في هذا الشان من ملاحظات وتوصيات . و – مناقشة المقترحات والتوصيات المقدمة للوزارة، بشان اعادة تنظيم الوزارة . ز – مناقشة التقرير الدوري العام عن الوزارة الذي تعده دائرة التخطيط والمتابعة، وبيان ما يراه في هذا الشان من ملاحظات وتوصيات . ح – دراسة المشاكل والمعوقات التي تعترض مسيرة الحكم المحلي، واقتراح الحلول العملية لمعالجتها . ط – دراسة مشاريع القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بتعزيز صيغة الحكم المحلي في القطر، وبيان ما يراه بهذا الشان من ملاحظات وتوصيات . ى – دراسة كل ما يعرضه عليه الوزير من قضايا، وبيان الراي فيها وتقديم ما يراه من مقترحات وتوصيات . ثالثا – يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من الوزير، ويستكمل الاجتماع نصابه بحضور رئيس المجلس، وثلثي عدد اعضائه على الاقل . رابعا – يحدد نظام مركز الوزارة، مهام واعمال مقرر المجلس .