المادة 5
اولا – الوزير، هو الرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن اعمالها، وتصدر عنه القرارات والاوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهمات الوزارة وتقسيماتها، وصلاحياتها، وسائر شؤونها الفنية والمالية والادارية والتنظيمية ضمن احكام القوانين والانظمة والتعليمات المرعية .
ثانيا – للوزير، ان يخول بعض صلاحياته، الى اي من وكلاء الوزارة والمحافظين، او الى اي من رؤساء المؤسسات او المديرين العامين للمنشات او الدوائر او المديريات العامة التابعة للوزارة .