المادة 4

شناسه ماده: 25290

شماره ماده: 917

المادة 4 تنحصر بمركز الوزارة، مهمة تنسيق وتوجيه الخطط المحلية الاولية المعدة من قبل المحافظات والمؤسسات والمنشات والدوائر والمديريات العامة التابعة للوزارة ومناقشتها مع المعنيين في الجهات المذكورة، واعادة النظر فيها في ضوء توجيهات قيادة الحزب والثورة وموازنتها وبرمجتها وصياغتها بشكل خطة موحدة للتنمية المحلية، والتنسيق بين تقسيماتها، بما يؤدي الى رفع فاعليتها في اداء المهام والخدمات المناط بها .