المادة 3
تتالف الوزارة، مما ياتي : -
اولا – مركز الوزارة، وتتكون من : -
ا – الوزير – وترتبط به التقسيمات الاتية : -
1 – المجلس .
2 – وكلاء الوزارة .
3 – المحافظات .
4 – المعهد الاداري .
5 – المستشار القانوني .
6 – هيئة تفتيش الحكم المحلي .
7 – القسم الخاص .
8 – قسم التنظيم والاساليب .
ب – دائرة التخطيط والمتابعة .
جـ - دائرة الحكم المحلي .
د – مديرية البلديات العامة .
هـ - دائرة التعليم المحلي .
و – الدائرة الادارية .
ز – قسم التدقيق .
ثانيا – التقسيمات التابعة للوزارة : -
ا – المؤسسة العامة للماء والمجاري .
ب – المنشاة العامة للطرق الريفية والعمل الشعبي .