المادة 3

شناسه ماده: 25289

شماره ماده: 917

المادة 3 تتالف الوزارة، مما ياتي : - اولا – مركز الوزارة، وتتكون من : - ا – الوزير – وترتبط به التقسيمات الاتية : - 1 – المجلس . 2 – وكلاء الوزارة . 3 – المحافظات . 4 – المعهد الاداري . 5 – المستشار القانوني . 6 – هيئة تفتيش الحكم المحلي . 7 – القسم الخاص . 8 – قسم التنظيم والاساليب . ب – دائرة التخطيط والمتابعة . جـ - دائرة الحكم المحلي . د – مديرية البلديات العامة . هـ - دائرة التعليم المحلي . و – الدائرة الادارية . ز – قسم التدقيق . ثانيا – التقسيمات التابعة للوزارة : - ا – المؤسسة العامة للماء والمجاري . ب – المنشاة العامة للطرق الريفية والعمل الشعبي .