المادة 225

شناسه ماده: 2527

شماره ماده: 18

المادة 225 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 - اعتراض الغير اما ان يكون اصليا او طارئا . 2 - يقدم الاعتراض الاصلي بدعوى ترفع الى المحكمة التي اصدرت الحكم ويوضح فيها السبب الذي من شانه تعديل الحكم المعترض عليه او ابطاله . ويتبع في سير المرافعة والحكم فيها احكام هذا القانون .

موضوع: اعتراض الغير,اعتراض اصلي,دعوى تعديل الحكم,احكام سير المرافعة