المادة 221

شناسه ماده: 2523

شماره ماده: 18

المادة 221 الاحكام المرتبطة بالمادة مدة طلب تصحيح القرار سبعة ايام تبدا من اليوم التالي لتبليغ القرار التمييزي وتنتهي المدة في جميع الاحوال بانقضاء ستة اشهر على صدور القرار المراد تصحيحه .

موضوع: مدة طلب تصحيح القرار,بدء مدة طلب تصحيح القرار,انتهاء مدة طلب تصحيح القرار,مدة تصحيح القرار