المادة 220

شناسه ماده: 2522

شماره ماده: 18

المادة 220 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 - لا يقبل طلب التصحيح في القرارات التمييزية الصادرة من الهيئة العامة . 2 - لا يقبل طلب تصحيح القرار من قبل احد الطرفين الا مرة واحدة . 3 - لا يقبل طلب تصحيح قرار صدر في طلب تصحيح سابق .

موضوع: عدم قبول طلب التصحيح في القرارات التمييزية الصادرة من الهيئة العامة,عدم قبول طلب تصحيح القرار من قبل احد الطرفين الا مرة واحدة,عدم قبول طلب تصحيح قرار صدر في طلب تصحيح سابق