المادة 12

شناسه ماده: 25219

شماره ماده: 910

المادة 12 – لرئيس المجلس أو نائبه حضور اجتماعات لجان مجلس النواب عند دراستها للإعتمادات المخصصة للموظفين والنفقات الإدارية والمالية في الوزارات كافة والجهات غير المرتبطة بوزارة لإدراجها في مشروع الموازنة العامة أو دراسة تشريع أو إلغاء أو تعديل القوانين المتعلقة بالوظيفة العامة.