المادة 12
– لرئيس المجلس أو نائبه حضور اجتماعات لجان مجلس النواب عند دراستها للإعتمادات المخصصة للموظفين والنفقات الإدارية والمالية في الوزارات كافة والجهات غير المرتبطة بوزارة لإدراجها في مشروع الموازنة العامة أو دراسة تشريع أو إلغاء أو تعديل القوانين المتعلقة بالوظيفة العامة.