المادة 11
أولاً :يدير الدوائر المنصوص عليها في البنود(أولا) و( ثانياً) و(ثالثاً) و (رابعاً) و (خامساً) من المادة (10) من هذا القانون مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في حقل الاختصاص ومن ذوي الخبرة والكفاءة وله خدمة فعلية لا تقل عن (15) خمس عشر سنة, ولا تقل عن (13) ثلاث عشر سنة للحاصل على شهادة الماجستير ولا تقل عن (10) عشر سنوات للحاصل على شهادة الدكتوراه.
ثانياً : يدير مكتب رئيس المجلس مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل وله خدمة فعلية لا تقل عن (8) ثمان سنوات.
ثالثاً: تحدد مهام التشكيلات المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون وتقسيماتها ومهامها بنظام داخلي يصدره المجلس.
رابعاً: يحدد ملاك المجلس باقتراح من المجلس ومصادقة وزارة المالية.