المادة 10

شناسه ماده: 25217

شماره ماده: 910

المادة 10 – يتكون المجلس من التشكيلات الآتية: أولاً : الدائرة الإدارية والمالية. ثانياً : الدائرة القانونية. ثالثاً: دائرة البحوث والدراسات الإدارية. رابعاً: دائرة التطوير الإداري. خامساً: دائرة التنسيق والمتابعة مع الوزارات والجهات الحكومية. سادساً: معهد الوظيفة العامة ويرتبط بدائرة التطوير الإداري . سابعاً : مكتب رئيس المجلس.