المادة 10
– يتكون المجلس من التشكيلات الآتية:
أولاً : الدائرة الإدارية والمالية.
ثانياً : الدائرة القانونية.
ثالثاً: دائرة البحوث والدراسات الإدارية.
رابعاً: دائرة التطوير الإداري.
خامساً: دائرة التنسيق والمتابعة مع الوزارات والجهات الحكومية.
سادساً: معهد الوظيفة العامة ويرتبط بدائرة التطوير الإداري .
سابعاً : مكتب رئيس المجلس.