المادة 4

شناسه ماده: 25211

شماره ماده: 910

المادة 4 يحقق المجلس أهدافه بالوسائل الآتية : أولاً: تأسيس معهد يسمى (معهد الوظيفة العامة) وينظم عمله بقانون. ثانياً: إلزام الوزارات بإنشاء مدارس للتطوير الوظيفي في وزاراتهم أثناء الخدمة بالتنسيق مع المجلس.