المادة 1
يقصد بالتعاريف الآتية المعاني المبينة إزاءها:
أولاً – المجلس : مجلس الخدمة العامة الإتحادي.
ثانياً – رئيس المجلس: رئيس مجلس الخدمة العامة الإتحادي.
ثالثاً – الهيأة : هيأة رئاسة مجلس الخدمة العامة الإتحادي.
رابعاً – المعهد : معهد الوظيفة العامة.