المادة 213

شناسه ماده: 2515

شماره ماده: 18

المادة 213 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا وقع خطا في تطبيق القانون او عيب في تاويله وكان الحكم من حيث الاساس صحيحا وموافقا للقانون تصدقه المحكمة من حيث النتيجة .

موضوع: خطا در تطبيق القانون,عيب في تاويل القانون,تصديق المحكمة على الحكم