المادة 206

شناسه ماده: 2508

شماره ماده: 18

المادة 206 الاحكام المرتبطة بالمادة يجب على محكمة التمييز عند تدقيق الطعن المرفوع اليها عن حكم بداءة صادر بدرجة اولى وكان قد رفع عنه استئنافا ان تقرر اعتبار الطعن مستاخرا حتى يبت في الاستئناف .

موضوع: وجوب اعتبار الطعن مستاخرا حتى يبت في الاستئناف,تدقيق الطعن المرفوع عن حكم بداءة,محكمة التمييز,استئناف الحكم الصادر بدرجة اولى