المادة 20
اولا- يحدد بأنظمة ما يأتي :
أ- الأشخاص الذين تصدر لهم جوازات السفر وجوازات المرور ووثائق السفر .
ب- أشكال جوازات السفر وجوازات المرور ووثائق المرور وأماكن إصدارها وكيفية طلبها ومدة نفاذها .
ج- آلية إصدار وثائق سفر للأجانب وشكل هذه الوثائق .
د- طرق دخول جمهورية العراق ومغادرتها وأماكن فحص المستندات .
ثانيا – تحدد شروط منح جوازات السفر وجوازات المرور ووثائق السفر بتعليمات يصدرها الوزير .
ثالثا – للوزير إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .