المادة 18

شناسه ماده: 25011

شماره ماده: 888

المادة 18 أولا- على ضابط الجوازات تحريك الدعوى الجزائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون . ثانيا – إذا كانت الجريمة المعاقب عليها بمقتضى هذا القانون معاقبا عليها في قانون آخر فيعاقب المتهم بمقتضى القانون الأشد عقوبة . ثالثا – لايمنح جواز سفر جديد لمن صدر عليه حكم بات بالإدانة وفقا للمادتين (15) و(16) من هذا القانون طيلة مدة محكوميته .