المادة 18
أولا- على ضابط الجوازات تحريك الدعوى الجزائية في الجرائم المنصوص
عليها في هذا القانون .
ثانيا – إذا كانت الجريمة المعاقب عليها بمقتضى هذا القانون معاقبا عليها في قانون آخر فيعاقب المتهم بمقتضى القانون الأشد عقوبة .
ثالثا – لايمنح جواز سفر جديد لمن صدر عليه حكم بات بالإدانة وفقا للمادتين (15) و(16) من هذا القانون طيلة مدة محكوميته .