المادة 16
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة واحدة ولاتزيد على (3) سنوات كل من :
اولا – حصل أو حاول الحصول على جواز سفر بإغفال ضابط الجوازات رغم حيازته على جواز سفر نافذ المفعول من نفس النوع .
ثانيا – قدم عن قصد إفادة أو معلومات في استمارة جواز السفر أو في أي أمر يتعلق بالحصول على جواز سفر خلافا لأحكام هذا القانون أو زور الأوراق والمستندات الحكومية .