المادة 15
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن (3) ثلاث سنوات كل من :
أولا- باع أو اشترى جواز سفر عراقي أو استحوذ عليه بقصد استخدامه خلافا لمقتضيات إصداره
ثانيا-اتلف أو افسد أو عيب أو أبطل جواز سفره النافذ المفعول بسوء نية .
ثالثا- غادر أو حاول أن يغادر جمهورية العراق بعد أن تبلغ بمنعه من السفر أو المغادرة
رابعا- غادر أو حاول أن يغادر جمهورية العراق أو دخلها أو حاول أن يدخلها من غير الطرق والأماكن المخصصة لفحص المستندات .