المادة 14

شناسه ماده: 25007

شماره ماده: 888

المادة 14 إذا تأيد لضابط الجوازات أن شخصا قد ارتكب جريمة معاقبا عليها بموجب القوانين العراقية النافذة فعليه منعه من السفر وله أن يبطل تأشيرة الإذن بالسفر أو المرور على أن يعرض على قاضي التحقيق المختص خلال (24) أربعة وعشرين ساعة .