المادة 13

شناسه ماده: 25006

شماره ماده: 888

المادة 13 أولا-لضابط الجوازات : أ‌- أن يطلب من الشخص الذي يغادر جمهورية العراق أو القادم إليها إبراز جواز السفر أو جواز المرور أو وثيقة السفر وله توجيه الأسئلة له فيما يتعلق بهويته وتنقلاته ويشمل ذلك الأشخاص المنصوص عليهم في البند (ثانيا) من المادة (3) من هذا القانون . ب‌- ان يستفسر من أي شخص يشتبه بأنه أخفى عنه مستندات وله أن يفتشه وأمتعته ولايجوز تفتيش المرأة إلا من امرأة . ج- إدخال أي واسطة من وسائط النقل البرية أو البحرية أو الجوية بعد فحص المستندات المتعلقة بها . ثانيا- يقصد بالمستند المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة جواز السفر أو مستمسك أو أوراق أو وثيقة او رسالة أو خارطة أو صورة شخصية أو صورة كتاب أو أي شيء آخر مكتوب او مطبوع .