المادة 12
اولا- يتولى المدير العام لأغراض هذا القانون المهام الآتية :
أ- إبدال جوازات السفر وفقا للقانون
ب- إبطال جواز السفر في الحالات الآتية :
1- إذا ثبت تخلي العراقي عن جنسيته أو تم سحبها منه .
2- فقدان الجواز بعد تعميم أوصافه إلى الجهات المختصة .
3- انتهاء مدة نفاذ الجواز أو استنفاذ صفحاته .
ج- منع أي شخص حاصل على جواز سفر من مغادرة جمهورية
العراق إذا كان قد صدر بحقه قرار قضائي بمنع السفر .
د- تحديد شكل وبيانات استمارتي جواز السفر ومنع السفر .
ثانيا- للمدير العام تخويل مدير الجوازات المهام المنصوص عليه في البند (أولا) من هذه المادة .