المادة 11
تختص محكمة الجنح التي تقع مديرية الجوازات أو دوائرها في المحافظات ضمن اختصاصها المكاني بالنظر في المخالفات المنصوص عليها في البند (أولا) و(ثانيا) من المادة (9) من هذا القانون وإرسال الأوراق التحقيقية وفق المراسلات الالكترونية إلى الدائرة القانونية في مديرية الجوازات العامة لاستحصال الموافقات الأصولية للبت في الموضوع بصرف جواز السفر وخلال مدة (30) ثلاثون يوما .