المادة 10
الاحكام المرتبطة بالمادة
أولا- تستوفي مديرية الجوازات غرامة قدرها (250000) مئتان وخمسون ألف دينار عراقي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية ممن اتلف أو فقد جواز سفره النافذ المفعول للمرة الأولى داخل العراق او خارجه للإهمال .
ثانيا – يعاقب بغرامة لاتقل عن (250000) مئتين وخمسين ألف دينار ولاتزيد على (1000000) مليون دينار كل من فقد أو اتلف جواز سفره النافذ المفعول لأكثر من مرة .
ثالثا – يمنح العراقي خارج العراق الذي يفقد جواز سفره النافذ المفعول للمرة الثانية جواز مرور للعودة إلى العراق وتتخذ بحقه الإجراءات القانونية المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة .
رابعا - عدم دستورية (1)