المادة 9

شناسه ماده: 25002

شماره ماده: 888

المادة 9 أولا- على العراقي الذي فقد أو اتلف جواز سفره داخل العراق تسجيل إخبار بذلك في مديرية الجوازات أو إحدى دوائرها في المحافظات أو اقرب مركز شرطة . ثانيا – على العراقي الذي فقد أو اتلف جواز سفره خارج العراق تسجيل إخبار بذلك أمام الموظف المختص . ثالثا – يمنح الموظف المختص صلاحية التحقيق الابتدائي مع من فقد أو اتلف جوازه وترسل نتائج التحقيق إلى السلطات المختصة لغرض اتخاذ الإجراءات القانونية في شأنها . رابعا – تقوم مديرية الجوازات بإبطال جوازات السفر المفقودة أو التالفة . خامسا – يمنح المدير العام أو من يخوله جواز سفر جديد للعراقي الذي اتلف أو فقد جواز سفره للمرة الأولى داخل العراق أو خارجه بعد دفع الغرامة المنصوص عليها في البند (أولا) من المادة (10) من هذا القانون .