المادة 8
تستوفي المديرية رسما مقداره (25000) خمسة وعشرون ألف دينار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية عن إصدار ما يأتي :
أ- جواز سفر لأول مرة .
ب- جواز سفر بدل تالف أو مفقود بعد صدور قرار المحكمة
ج- جواز سفر بدل جواز السفر المنتهية صفحاته أو مدة نفاذه .