المادة 5

شناسه ماده: 24998

شماره ماده: 888

المادة 5 أولا-للعراقي الذي أكمل (18) الثامنة عشر من عمره الحصول على جواز سفر . ثانيا – يجوز إصدار جواز سفر لمن يقل عمره عن (18) ثماني عشر سنة بموافقة وليه او وصيه . ثالثا- تتولى محكمة الأحوال الشخصية أو محكمة المواد الشخصية المختصة النظر في طلب إصدار جواز سفر للأشخاص المنصوص عليهم في البند (ثانيا) من هذه المادة في حالة غياب الولي أو الوصي.