المادة 5
أولا-للعراقي الذي أكمل (18) الثامنة عشر من عمره الحصول على جواز سفر .
ثانيا – يجوز إصدار جواز سفر لمن يقل عمره عن (18) ثماني عشر سنة بموافقة وليه او وصيه .
ثالثا- تتولى محكمة الأحوال الشخصية أو محكمة المواد الشخصية المختصة النظر في طلب إصدار جواز سفر للأشخاص المنصوص عليهم في البند (ثانيا) من هذه المادة في حالة غياب الولي أو الوصي.