المادة 4

شناسه ماده: 24997

شماره ماده: 888

المادة 4 على الموظف المختص إصدار جوازات السفر للعراقيين الموجودين خارج العراق أو تجديدها أو تمديدها بصرف النظر عن أسباب وجودهم وفق لأحكام هذا القانون.