المادة 3

شناسه ماده: 24996

شماره ماده: 888

المادة 3 أولا- أ – يصدر جواز سفر لكل عراقي بشكل مستقل ولا يجوز الإضافة عليه وتثبت فيه صورة حامله وبياناته الشخصية . ب - يصدر جواز السفر للعراقي الذي يخلو سجله المدني من اللقب باعتماد الاسم الثالث لقبا له في جواز السفر , ولاولاده اعتماد ذلك الاسم لقبا لهم في جوازات سفرهم . ج- لا يجوز اصدار اكثر من جواز سفر نافذ المفعول للشخص الواحد من نفس النوع . د - لا يجوز مغادرة العراق الا لمن يحمل جواز سفر او جواز مرور او وثيقة سفر صادرة وفقا للقانون . ثانيا ــ يستثنى من أحكام الفقرة (د)من البند (اولا) من هذة المادة ما يأتي : أ - المعفوون بموجب اتفاقيات دولية تكون جمهورية العراق طرفا فيها و بحدود تلك الاتفاقيات . ب - نوتية السفن او الطائرات الذين يصلون العراق ويغادرونه اتماما لسفرهم او رجوعهم الى بلادهم بعد تركهم الخدمة في العراق او انهائها او أي مستخدم في العراق بصفة (نوتي) في سفينة او طائرة . ج - البدو الرحل الذين تتطلب ظروفهم المعيشية التنقل عبر الحدود العراقية البرية . ثالثا – لايجوز الاطلاع على البيانات الشخصية المخزونة الكترونيا في منظومة إصدار جوازات السفر المقروءة آليا والمحفوظة ورقيا أو استنساخها إلا بموافقة المدير العام .