المادة 2

شناسه ماده: 24995

شماره ماده: 888

المادة 2 أولا – يكون جواز السفر على أربعة أنواع : أ‌- دبلوماسي ب‌- خاص ج- خدمة د- عادي ثانيا –ترتبط مديرية الجوازات بوزارة الداخلية وتتولى إصدار جوازات السفر بجميع أنواعها