المادة 197

شناسه ماده: 2499

شماره ماده: 18

المادة 197 لا يقبل الطعن بطريق اعادة المحاكمة في الاحكام الصادرة من محاكم البداءة بدرجة اولى ما دام الطعن فيها بطريق الاستئناف جائزا .

موضوع: عدم قبول الطعن بطريق اعادة المحاكمة,جواز الطعن بالاستئناف,احكام محاكم البداءة