المادة 4

شناسه ماده: 24969

شماره ماده: 884

المادة 4 يلغى نص المادة (4) من القانون ويحل محله ما يأتي:– المادة –4– يختص المجلس بوظائف القضاء الاداري والافتاء والصياغة واعداد ودراسة وتدقيق مشروعات القوانين وابداء الرأي في الامور القانونية لدوائر الدولة والقطاع العام.