المادة 16

شناسه ماده: 24940

شماره ماده: 878

المادة 16 يصدر رئيس الهيئة تعليمات يحدد فيها تشكيلات المدرسة حسب متطلبات الحاجة وحجم العمل وتفصيل مهامها واختصاصاتها .