المادة 1

شناسه ماده: 24925

شماره ماده: 878

المادة 1 تؤسس مدرسة تسمى مدرسة القدس للحاسبات الالكترونية ويكون مركزها في بغداد وترتبط بهيئة التخطيط وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري ويمثلها مدير عام المدرسة او من يخوله .