المادة 189

شناسه ماده: 2491

شماره ماده: 18

المادة 189 اذا لم يقدم الاستئناف في مدته القانونية او لم يكن مشتملا على اسبابه تقرر المحكمة رد الاستئناف شكلا .

موضوع: رد الاستئناف شكلا,عدم تقديم الاستئناف في المدة القانونية,عدم احتواء الاستئناف على الأسباب