المادة 188

شناسه ماده: 2490

شماره ماده: 18

المادة 188 1 - يكون الاستئناف بعريضة تقدم الى محكمة الاستئناف او المحكمة التي اصدرت الحكم. فاذا قدمت عريضة الاستئناف الى محكمة الاستئناف مباشرة، تسجل العريضة ويستوفى الرسم وتحدد للنظر فيها جلسة يبلغ المستانف بتاريخها على العريضة ويبلغ المستانف عليه بموعد الجلسة. وتبلغ المحكمة التي اصدرت الحكم بوقوع الاستئناف ويطلب منها ارسال اضبارة الدعوى الى محكمة الاستئناف. اما اذا قدمت عريضة الاستئناف الى المحكمة التي اصدرت الحكم، فعليها استيفاء الرسم القانوني وتسجيل العريضة وارسالها مع اضبارة الدعوى الى محكمة الاستئناف مباشرة. 2 - يجب ان تشتمل العريضة على بيان المحل الذي يختاره المستانف لغرض التبليغ وعلى خلاصة الحكم المستانف والمحكمة التي اصدرته وتاريخ صدوره وتبليغه واسباب الاستئناف وطلبات المستانف .(79)

موضوع: الاستئناف بعريضة,تسجيل عريضة الاستئناف,استيفاء الرسم القانوني,تبليغ المستانف والمستانف عليه,ارسال اضبارة الدعوى الى محكمة الاستئناف