المادة 248

شناسه ماده: 249

شماره ماده: 238

المادة 248 يعاقب بالحبس والغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل من غير بقصد تضليل القضاء حالة الاشخاص، او الاماكن او الاشياء او اخفى ادلة الجريمة او قدم معلومات كاذبة تتعلق بها وهو يعلم عدم صحتها.

موضوع: تضليل القضاء,إخفاء أدلة الجريمة,تقديم معلومات كاذبة,معاقبة الحبس والغرامة