المادة 187

شناسه ماده: 2489

شماره ماده: 18

المادة 187 1 - مدة الاستئناف خمسة عشر يوما . 2 - اذا صدر حكم البداءة بناء على غش وقع من الخصم او بناء على ورقة مزورة او شهادة زور او بسبب اخفاء الخصم ورقة قاطعة في الدعوى فلا تبدا مدة الاستئناف الا من اليوم التالي لعلم المحكوم عليه او الاقرار الكتابي بالتزوير من فاعله او الحكم بثبوت التزوير او شهادة الزور او ظهور الورقة المخفاة .

موضوع: مدة الاستئناف,بدء مدة الاستئناف في حالات الغش أو التزوير أو الشهادة الزور أو إخفاء ورقة قاطعة