المادة 182
الحكم الصادر في الاعتراض لا يجوز الاعتراض عليه لا من رافعه ولا من المعترض عليه وانما يجوز الطعن فيه بطرق الطعن الاخرى المقررة في القانون . وينسحب هذا الطعن على الحكم الغيابي وعلى الحكم الصادر في الاعتراض الا في حالة رد الاعتراض شكلا فلا ينسحب الحكم به على الحكم الغيابي .
موضوع: الحكم الصادر في الاعتراض لا يجوز الاعتراض عليه,يجوز الطعن فيه بطرق الطعن الاخرى المقررة في القانون,ينسحب هذا الطعن على الحكم الغيابي,الحكم الصادر في الاعتراض لا ينسحب على الحكم الغيابي في حالة رد الاعتراض شكلا