المادة 181

شناسه ماده: 2483

شماره ماده: 18

المادة 181 اذا حضر احد الطرفين معترضا كان او معترضا عليه ولم يحضر خصمه في اليوم المعين للمرافعة رغم تبليغه تمضي المحكمة في نظر الاعتراض وتحكم بتاييد الحكم الغيابي او ابطاله مع رد الدعوى او الحكم بها او تعديل الحكم على حسب الاحوال .

موضوع: استمرار نظر در اعتراض,حکم غیابی,ابطال حکم,تعدیل حکم