المادة 172

شناسه ماده: 2474

شماره ماده: 18

المادة 172 يبدا سريان المدة القانونية من اليوم التالي لتبليغ الحكم او اعتباره مبلغا . وللخصوم مراجعة طرق الطعن القانونية في الاحكام قبل تبليغها .

موضوع: سريان المدة القانونية,طرق الطعن القانونية,تبليغ الحكم