المادة 246

شناسه ماده: 247

شماره ماده: 238

المادة 246 لا جريمة اذا اخبر شخص بالصدق او مع انتفاء سوء القصد السلطات القضائية او الادارية بامر يستوجب عقوبة فاعله.

موضوع: لا جريمة اذا اخبر شخص بالصدق السلطات القضائية او الادارية بامر يستوجب عقوبة فاعله